جدول المحتويات
حرصاً من المملكة على حقوق مواطنيها تم تعديل نص المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية الخاصة بالتوظيف الوهمي للحد من عمليات استغلال المواطنين من أجل التوظيف الوهمي، بعد انتشار طلبات التوظيف من قبل عدد من المحلات التجارية الغير معلوم هويتها تقوم باستغلال حاجة المواطنين للعمل، وتقوم بتعيينهم دون تطبيق لائحة قوانين العمل للحفاظ على حقوق وتأمينات الموظفين، كما يعلم المواطنين أيضاً أن هذه المحال تخالف قانون العمل ولكن يجأون للعمل بها نظراً للحاجة إلى دخل يساعدهم على المعيشة، وفي مقالنا للتالي سنقوم بعرض المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية.
نص المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي
تنص المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية بتطبيق العقوبات على كل من يخالف قانون التأمينات واستغلال المواطنين تحت ستار العمل، كما أن المادة 55 الخاصة بنظام التسجيل والاشتراك تنص على مجموعة اللوائح التنفيذية الأربعة لهذا القانون ومنها:
- اللائحة الخاصة بتعويضات فرع الأخطار المهنية.
- اللائحة الخاصة بتعويضات فرع المعاشات.
نظام التامينات الاجتماعية في السعودية
حرصاً من المملكة العربية السعودية على حفظ حقوق جميع مواطنيها، وأحقتهم في العيش الكريم قامت بتطبيق نظام التامينات الاجتماعية منذ عام 2000 للحفاظ على حقوق العمال في حالة تعرضهم لحوادث وإصابات عمل، أو وصولهم لسن التقاعد، أو حدوث حالات وفاة، حيث نص قانون التأمينات الإجتماعية على:
- تنظيم الموارد.
- التنظيم الإداري والمالي للتأمينات.
المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية الخاصة بالتوظيف الوهمي
تنص المادة الخاصة بـ نظام التامينات الاجتماعية على العقوبات لكل من يخالف القانون، ومجموع تلك النصوص 7 مواد وهي:
- تطبق أقصى عقوبة على كل مخالف لقوانين اللائحة بدفع غرامة تصل إلى 10000 ريال، وذلك في حالة عدم تقديم البيانات والسجلات المطلوبة للمؤسسة، تزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة، كما أنه في حالة تكرار مخالفة القوانين يتم زيادة الغرامة المالية حسب عدد العمال الذين ارتكب صاحب العمل المخالفة في حقهم.
- يتم تطبيق العقوبة وفرض غرامة وفقاً للمادة 62على رئيس العمل في حالة إثبات المؤسسة وجود شخص لا يعمل لمصلحته وتزيد الغرامة بعدد المسجلين بالمخالفة.
- إذا نتج عن أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة دفع تعويضات غير عادلة، تكون الغرامة مبلغ لا يتجاوز مبلغ التعويض، ويلزم الجاني برد المبلغ.
- يجب تشكيل لجنة في مكتب المؤسسة للتحقق من وقوع الأعمال غير المشروعة وإثبات حدوثها ومراجعتها وتقديم الاقتراحات اللازمة في هذا الشأن وفق هذه المادة وإحالتها إلى رئيس الشركة إذا لم يكن هناك اختصاص. الحق في مراجعة المخالفات وإحالتها إلى الجهات المختصة.
- يصدر محافظ الشركة القرار اللازم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 4 من هذه المادة ، ولصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار وفقاً لأحكام المادة 61 من هذا النظام.
- ويجوز أن يشتمل قرار تحديد العقوبة على اشتراط نشر الملخص في الجريدة المحلية الصادرة عن المخالف على نفقة المخالف ، وفي حالة عدم وجود جريدة بالقرب من محل الإقامة يتم دفع المخالف على نفقة المخالف أو بأي ثمن آخر مناسب. تعتمد طريقة نشر الجريدة على نوع المخالفة وخطورتها وأثرها ، ويعلن الحكم بعد سريان مفعول الحكم بعد انقضاء المدة القانونية التي تحددها أو تقرها المحكمة المختصة بذلك.
- لا يتم فرض عقوبات على المخالفات التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات.
المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية قبل تعديلها
تم إجراء آخر تعديل في المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية في العام 1438 هجريا الموافق ميلاديا لعام 2017 وتنص هذه المادة على بعض القواعد التالية ومنها:
- يتم تغريم من قام بتقديم بيانات غير صحيحة من أجل الحصول على تعويض، ويجب ألا يتجاوز مبلغ التعويض قيمة التعويض المدفوع له بشكل غير لائق ، ويطلب منه إعادة دفع التعويض.
- يعاقب أصحاب العمل الذين لا يلتزمون بأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية بغرامة تقل عن خمسة آلاف ريال، ويعاقب المخالفون المشتركون في المخالفة بغرامة تزيد على الضعفين ، وتضاعف غرامة العمال الذي صدر بحقهم مخالفة أو اكثر،غرامة مالية إجمالية مقدارها 50،000 ريال كل مرة وألا يزيد عن ذلك.
- تشكل لجنة للتحقيق مع مكتب المؤسسة وذلك حتى يتم النظر والتحقيق في المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بها.
- يتم إصدار قرار الغرامات المنصوص عليه في الفقرة السابقة من قبل محافظ التأمينات ، ويجوز للموظفين المعنيين الاعتراض على القرار خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في المادة 61.
- لا يتم فرض غرامات بموجب هذه المادة،بالنسبة للمخالفات لمدة خمس سنوات أو أكثر.
المادة 61 من قانون التأمينات الاجتماعية
وقد نصت المادة 61 من قانون التأمينات الاجتماعية على طريقة تقديم الاعتراضات على قرار المؤسسة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، وتتضمن هذه المادة البنود التالية:
- يمكن لأصحاب العمل والمشتركين ومن ينوب عنهم الاعتراض على أي قرار تتخذه أي جهة متخصصة في الشركة بضرورة التسجيل أو الاكتتاب أو التعويض ، من خلال تسلسل الاعتراضات ، ويصدر الاعتراض من الجهة التي أصدرت قرار الاعتراض وتسلسل قرار الاعتراض، كما هو موضح فيما يلي :
- محافظ المؤسسة وذلك من أجل القرارات الخاصة المتخذة من مدير المكتب.
- مجلس الإدارة وذلك من أجل القرارات الخاصة المتخذة من قبل المحافظ.
- من الممكن لأصحاب العمل والعمال ولمن ينوب عنهم الذين لم يتم قبول اعتراضهم الذي سبق تقديمه من خلال التسلسل أن يقوموا بتقديم شكوى إلى الجهة القضائية المتخصصة في البت في قضايا العمل.
وختاما نكون قد انتهينا من مقالنا بعنوان نظام التامينات الاجتماعية المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية الخاصة بالتوظيف الوهمي وذكرنا نصوص المادة والتي اعتمدتها المملكة لضمان حفظ حقوق العاملين بها.